الإمام الباقر عليه السلام :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً
قَالَ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي أَوَّلِ مَا أَسْلَمُوا فِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ إِذَا مَاتَ حَمِيمُ الرَّجُلِ وَ لَهُ امْرَأَةٌ أَلْقَى الرَّجُلُ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَوَرِثَ نِكَاحَهَا بِصَدَاقِ حَمِيمِهِ الَّذِي كَانَ أَصْدَقَهَا فَيَرِثُ نِكَاحَهَا كَمَا يَرِثُ مَالَهُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ أَلْقَى مُحَسِّنُ بْنُ أَبِي قَيْسٍ ثَوْبَهُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَوَرِثَ نِكَاحَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَنَزَلَ
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا
فَلَحِقَتْ بِأَهْلِهَا وَ كَانَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ قَدْ وَرِثَ نِكَاحَهُنَّ غَيْرَ أَنَّهُ وَرِثَهُنَّ غَيْرُ الْأَبْنَاءِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً