الإمام الكاظم عليه السلام :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ
لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَ لِلْأَمَةِ يَوْمٌ