الإمام الصادق عليه السلام :
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ
فِي الرَّجُلِ وَ المَرْأَةِ يَتَدَاعَيَانِ مَتَاعَ الْبَيْتِ قَالَ إِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الَّذِي لَا بَيِّنَةَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ صَاحِبُهُ عَنِ الْيَمِينِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً أَوْ نَكَلَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَا لِلرِّجَالِ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِمْ وَ لِلْمَرْأَةِ مَا لِلنِّسَاءِ وَ الْوَارِثُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ