الإمام الكاظم عليه السلام :
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا لَمْ تُقْبَضْ هَلْ تَجُوزُ لِصَاحِبِهَا قَالَ إِذَا كَانَ أَبٌ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانَ صَغِيراً وَ إِذَا كَانَ وَلَداً كَبِيراً فَلَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَلَمْ يَحُزْهَا هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ جَائِزَةٌ حِيزَتْ أَمْ لَمْ تُحَزْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ تُجْعَلُ لِلَّهِ مَبْتُوتَةً هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ إِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا