الإمام الرضا عليه السلام :
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
ضا، [فقه الرضا عليه السلام]
اعلم يرحمك الله أن الله عز و جل جعل في القصاص حياة طولا منه و رحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة و ألقتها عشرين دينارا فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا و هي العلقة فإن ألقت علقة و هي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا ثم في المضغة ستون دينارا ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا ثم للصورة و هي الجنين مائة دينار فإذا ولد المولود و استهل و استهلاله بكاؤه فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم و الأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود و الرجل فإذا قتل الرجل المرأة و هي حامل متم و لم تسقط ولدها و لم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى