الإمام الكاظم عليه السلام :
ع، [علل الشرائع] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال
ع، [علل الشرائع] أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن هاشم عن عمر بن عثمان عن بعض أصحابه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن ع قال
دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته و دية الميت إذا قطع رأسه و شق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون الورثة فقلت و ما الفرق بينهما فقال إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه و إن هذا أمر قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و يفعل به أبواب البر من صدقة و غير ذلك