المجهول :
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ عِدَّةٍ ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَكُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ