الإمام الصادق عليه السلام :
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرّ
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَأَلَنِي كَيْفَ قَضَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ قَضَى فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَجِيءُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الضَّيْفِ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَادَّعَى مَتَاعَ بَيْتِهِ كَلَّفَهُ الْبَيِّنَةَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ
فَقَالَ إِنَّ الْقَضَاءَ أَنَّ الْمَتَاعَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَضَاءُ الْأَخِيرُ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى