الإمام علي عليه السلام :
و عن علي ع
و عن علي ع
أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزناء فقال له أحصنت قال نعم قال إذا ترجم فرفعه إلى السجن فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين إنه تزوج امرأة و لم يدخل بها بعد ففرح علي ص و ضربه الحد قال جعفر بن محمد ع لا يقع الإحصان و لا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح و الدخول و مقام الزوجين بعضهما على بعض فإن أنكر الرجل و المرأة الوطء بعد أن دخل بها لم يصدقا و قال و لا يكون الإحصان بنكاح متعة و ليس الغائب عن امرأته و المغيبة عنها زوجها بمحصنين إنما الإحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته و المرأة مع زوجها